وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله .
الخامس : مفهوم قوله وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أنه إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به من غير جنسه : ثبت به الخيار وهو صحيح وهو المذهب .
قال في البلغة و الفروع : والأصح ثبوته إن تغايرت ولم يستئن شيئا .
ويستثنى من ذلك : إذا وجد المجبوب المرأة رتقاء .
قال المصنف والشارح : فينبغى أن لا يثبت لهما الخيار .
وقيل : حكمه كالمماثل وقدمه في الفروع .
قوله وإن علم بالغيب وقت العقد أو قال : قد رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضى : من وطء أو تمكين مع العلم بالغيب : فلا خيار له .
بلا خلاف في العلم بالعيب أو الرضى به وأما التمكين : فيأتى .
فائدة : خيار العيوب إلى التراخى على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي و أبو الخطاب والمصنف والشارح و المجد و ابن عبدوس وغيرهم .
قال في البلغة : هذا أظهر الوجهين .
قال الناظم : هذا أقوى الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقى .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : هو على الفور .
وقاله القاضى في المجرد و ابن عقيل و ابن البنا في الخصال .
قال ابن عقيل ومعناه : أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور فمتى أخر ما لم تجر العادة به : بطل لأن الفسخ على الفور .
فعلى المذهب : لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى : من الوطء والتكين مع العلم بالعيب أو يأتى بصريح الرضى .
قال الزركشي : وجزم به في المصنف هنا وغيره .
قال المجد : لا يسقط خيار العنة إلا بالقول فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه وجزم به في الوجيز و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وقال الشيخ تقي الدين C : لم تجد هذه التفرقة لغير الجد