وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كون أحد الزوجين خنثى .
الثاني : ظاهر قوله وفى كونه خنثى أنه سواء كان مشكلا - وكنا يجوز نكاحه - أو غير مشكل وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال : قاله جماعه .
وقال في الفروع : وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية عكسه .
قلت : ظاهر كلامه في المغني : يخالف ما قال فأنه قال : وفي البخر وكون أحد الزوجين : وجهان وأطلق الخنثى .
وقال في الرعايتين : ويكون أحدهما خنثى غير مشكل أو مشكل وصح نكاحه في وجه انتهى .
فما تقله المصنف عنهما مخالف لما هو موجود في كتابيهما والله أعلم .
وقال في المحرر و الوجيز و الحاوي الصغير ( وكون أحدهما خنثى غير مشكل ) فخصوا ( الخنثى ) بكونه غير مشكل وخصه في المذهب بكونه مشكلا