وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختلف أصحابنا في البخر واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة الخ .
قوله واختلف أصحابنا فى البخر واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة في الفرج والناسور والباسور والخصي وهو قطع الخصيتين والسل وهو سل البيضتين والوجء وهو رضهما وفي كونه خنثى وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أو حدث به العيب بعد العقد هل يثبت الخيار ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع و تجريد العناية و الحاوي الصغير و الزركشى .
وأطلقهما في الرعايتين فيما سوى الخصى والسل والوجء .
وأطلقهما في البلغة في الجميع إلا فيما إذا حدث به عيب بعد العقد .
وأطلق في المستوعب و شرح ابن رزين : الخلاف فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله .
وأطلق في المذهب الخلاف في الخصى والسل والوجء .
وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله .
أحدهما : يثبت الخيار فى ذلك كله جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح واختاره ابن القيم .
وصححه في النظم فيما إذا حدث العيب .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته في غير ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أو حدث العيب بعد العقد .
واختاره ابو البقاء في الجميع وزاد : وكل عيب يرد به المبيع .
قال الزركشي : وهو غريب .
وقال أبو بكر و أبو حفص : يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا نحوه .
قال أبو الخطاب : فيخرج على ذلك من به باسور وناسور وقروح سياله في الفرج .
قال أبو حفص : والخصاء عيب يرد به .
وقال أيضا أبو بكر و ابن حامد : يثبت الخيار بالبخر .
وقال في المستوعب : إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله خيار في أظهر الوجهين .
واختار القاضي في تعليقه الجديد - قال الزركشي وصاحب المجرد قاله الناظم والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي والمصنف والشارح - ثبوت الخيار فيما إذا حدث العيب بعد العقد وهو ظاهر كلام الخرقي فيه .
وقدم في الرعايتين : ثبوت الخيار بالخصى والسل والوجء .
وصحح في المذهب ثبوت الخيار في البخر واستطلاق البول والنجو والبخر والناسور والباسور والقروح السيالة في الفرج والخنثى المشكل وحدوث هذه العيوب بعد العقد .
والوجه الثاني : لا يثبت الخيار بذلك كله وهو مفهوم كلام الخرقي لأنه ذكر العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح ولم يذكر شيئا من هذه .
وقدم ابن رزين في شرحه غير ما تقدم إطلاق الخلاف فيه .
وإليه ميل المصنف والشارح في غير حدوث العيب بعد العقد .
وظاهر كلام أبي حفص : أنه لا يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا .
وذكر القاضى في المجرد : لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ قاله الزركشى وهو مناقد لما تقدم عنه فيه .
واختاره أيضا في التعليق القديم .
اختاره ابو بكر في الخلاف ابن حامد و ابن البنا وصححه في البلغة وقدمه في النظم