وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن عتق الزوجان معا فلا خيار لها .
قوله وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها .
يعنى إذا قلنا : لا خيار للمعتقة تحت حر وهذا المذهب .
قال : القاضى في بعض كتبه : هذا قياس المذهب .
واختاره أبو بكر والمصنف و المجد والشارح وغيرهم .
وصححه في التصحيح و الحاوي .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وعنه : لها الخيار .
وقال الزركشي : هي أنصهما .
وصححها القاضي في كتاب الروايتين وهي قول في الرعاية قدمه في المحرر .
قال في قاعدة السابعة والخمسين : فيه روايتان منصوصتان .
وعنه : ينفسخ نكاحها نقلها الجماعة .
قال المصنف في المغني : ومعناه - والله أعلم أنه إذا وهب لعبده سرية وأذن له في التسري بها ثم اعتقهما جميعا : صارا حرين وخرجت عن ملك العبد فلم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديد .
هكذا روى جماعة من أصحابه فيمن وهب لعبده سرية أو اشترى له سرية ثم اعتقها : لا يقربها إلا بنكاح جديد .
وإما كانت امرأته فعتقا : لم ينفسخ نكاحه لأنه إذا لم ينفسخ بإعتاقها وحدها فلئلا ينفسخ بإعتاقهما معا أولى .
ويحتمل أن الإمام أحمد C إنما أراد بقوله انفسخ نكاحهما أن لهما فسخ النكاح .
وهذا يخرج على الرواية التى تقول : بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل العتق انتهى .
قال العلامة ابن القيم C : وهذا تأويل بعيد جدا من لفظ الإمام أحمد C فإن كلام الإمام أحمد - في رواية ابن هانئ و حرب و يعقوب بن بختان - ( إذا زوج عبده من أمة ثن أعتقهما : لا يجوز أن يجتمعا حتى يجددا النكاح ) .
فرواه الثلاثة بلفظ الواحد وهو ( أنه زوج عبده من أمته ) ثم قوله حتى يجدد النكاح مع قوله زوج صريح في أنه نكاح لا تسر .
قال : والبطلان وجه دقيق وهو : أنه إنما زوجها بحكم الملك لهما وقد زال ملكة عنهما بخلاف تزويجها لعبد غيره .
ولهذا كان في وجوب المهر في هذه امسألة نزاع .
فقيل : لا يجب المهر بحال .
وقيل : يجب ويسقط .
والمنصوص : أنه يجب ويتبع به بعد العتق بخلاف تزويجها لعبد غيره انتهى