وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ .
الثالثة : لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره : جاز نص عليه في رواية مهنا ذكره أبو بكر في الشافي .
قال ابن رجب C : وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض .
وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع .
الرابعة : قال الشيخ تقي الدين C : لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا اعتقها فرضيت : لزمها ذلك .
قال : ويقتضيه مذهب الإمام أحمد C فإنه يجوز العتق بشرط .
قال في القاعدة الرابعة والثالثين إذا عتقت الأمة المزوجة : لم تبلغ منفعة البضع إنما يثبت لها الخيار تحت العبد .
قال : ومن قال بسراية العتق قال : قد ملكت بعضها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام وعدمه حرا كان أو عبدا .
قال : وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج : صح ولم تملك الخيار حرا كان أو عبدا ذكره الشيخ .
قال : وهو مقتضى المذهب انتهى .
وظاهر : أنه أراد بالشيخ : الشيخ تقي الدين أو سقط ذكره في الكاتبة .
قوله وخيار المعتقة على التراخى ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى .
بلا خلاف في ذلك .
ويأتى خيار العيب : هل هو على التراخي أو على الفور ؟ في أواخر الباب الآتى بعد هذا