وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يضمن الأب من أولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش بمثله .
فائدتان .
إحداهما : لا يضمن منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش بمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك .
الثانية : ولد المكاتبة مكاتب ويغرب أبوه قيمته على الصحيح من الروايتين .
والمعتق بعضها : يجب لها البعض فيسقط ولدها يغرب أبوه قدر رقه .
تنبيه : قوله فبانت أمة .
يعني : بالبينة لا غير على الصحيح من المذهب .
وقيل : وبإقرارها أيضا .
قوله وإن كان عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق .
فيكون الفداء متعلقا بذمته وهو المذهب .
جزم به الخرقي وصاحب الوجيز و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع و شرح ابن منجا .
وقيل : يتعلق برقبته وهو رواية في الترغيب .
قال الشيخ تقى الدين C : وهذا هو المتوجه قولا واحدا لأنه ضمان جناية محضة .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقيل : تعلق بكسبته فيرجع به سيده في الحال .
قوله ويرجع بذلك على من غره .
بلا نزاع كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن له ذكره في الواضح .
لكن من شرط رجوعه على من غره : أن يكون قد شرط له أنها حرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : إن كان الشرط مقارنا للعقد : رجع وإلا فلا .
اختاره القاضى وقطع به في المستوعب فقال الشرط الثالث : أن يشترط حريتها في نفس العقد فإما أن تقدم ذلك على العقد : فهو كما لو تزوجها مطلقا من غير إشراط الحرية فلا يثبت له خيار الفسخ انتهى .
وقال في المغني و الشرح : ويرجع أيضا بذلك على من غره مع إيهامه بقرينة حريتها .
وفي المغني أيضا : ولو كان الغار أجنبيا كوكيلها .
قال في الفروع : وما ذكره في المغني : هو إطلاق نصوصه وقاله أبو الخطاب وقاله أيضا فيما إذا دلس غير البائع .
قال الزركشي : وظاهر كلام أحمد C - في رواية حرب - يقتضى الرجوع مع الظن وهو اختيار أبى محمد وأبى العباس إذ الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم يستفصلوا .
ويحقق ذلك : إن الأصحاب لم يشترطوا ذلك في الرجوع في العيب انتهى .
فإذا : لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء نص عليه وجزم به في المحرر و الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الرعاية قلت : كما لو مات عبدا أو عتيقا أو مفلسا .
وجعل الشيخ تقي الدين C : في المسألة روايتين .
قال ابن رجب : وكذلك أشار إليه جده في تعليقه على الهداية .
قال ابن رجب C : وهو أظهر .
ويرجع هذا إلى أن المغرور : هل يطالب ابتداء بما يستقر ضمانه على الغار أم لا يطالب به سوى الغار ؟ كما نص عليه في رواية جماعة هنا .
ومتى قلنا يخير بين مطالبة الزوج والغار فلا فرق بين أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا أو يكون موسرين .
وإن قلنا : لا يجوز سوى مطالبة الغار ابتداء وكان الغار معسرا والآخر موسرا : فهل يطالب هنا ؟ فيه تردد .
وقد تشبه المسألة بما إذا كانت عاقلة القاتل خطأ مما لا تحمل العقل فهل يحمل القاتل الدية أم لا ؟ انتهى .
تنبيهان .
الأول : سكوت المصنف عن ذكر المهر يدل على أنه لا يرجع به وهو أحدى الروايتين اختاره أبو بكر .
قال القاضى : الأظهر أنه لا يرجع لأن الإمام أحمد C قال : كنت أذهب إلى حديث علي رضى الله عنه ثم هبته وكأني أميل إلى حديث عمر رضى الله عنه فحديث علي رضى الله عنه بالرجوع بالمهر وحديث عمر Bه .
والرواية الثانية : يرجع به أيضا اختاره الخرقي .
قال الزركشي : اختاره القاضي وأبو محمد - يعنى به المصنف - وغيرهما .
وقدمه في المستوعب و المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم .
قلت : وهو المذهب .
فعلى هذه الرواية : يجب المهر المسمى على الصحيح من المذهب .
وعنه : مهر المثل اختاره المصنف .
ويأتى ذلك في آخر كتاب الصداق في النكاح الفاسد .
الثاني : قوله ويرجع بذلك على من غره .
إن كان الغار السيد : عتقة إذا أتى بلفظ الحرية وزالة المسألة .
وإن كان بغير اللفظ الحرية : لم تعتق ولم يجب له شئ إذ لا فائدة في وجوب شئ له ويرجع به عليه .
لكن أن قلنا : أن الزوج لا يرجع بالمهر وجب لسيد وإن كان الغار للأمة رجع عليها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وأختاره القاضى وغيره وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع .
وقيل : لا يرجع عليها وأطلقهما الزركشي .
نقل ابن الحكم لايرجع عليها .
قال المصنف : ظاهر الكلام الإمام أحمد C : لا يرجع عليها .
قال الزركشي : ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية جماعة : لا يرجع عليها .
فعلى الأول : هل يتعلق بذمتها أو برقبتها ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع قال المصنف والشارح و ابن رزين في شرحه و الزركشي : هل يتعلق برقبتها أو بذمتها ؟ على وجهي إستناده العبد بدون إذن سيده .
وتقدم ذلك في أواخر ( باب الحجر ) وان الصحيح : أنه يتعلق برقبته .
وقال القاضى : قياس قول الخرقي : أنه يتعلق بذمتها لأنه قال في الأمة - إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها - يتبعها به إذا عتقت فكذا هنا .
وإن كانت الغارة مكاتبة : فلا مهر لها في أصح الوجهين .
قاله في الفروع وجزم به في المغني و الشرح .
وإن كان الغار أجنبيا فالصحيح من المذهب : أنه يرجع عليه ونص عليه في رواية عبد الله و صالح .
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به .
وظاهر كلام القاضي : عدم الرجوع عليه فإنه قال : الغار وكيلها أو هي نفسها قاله الزركشي .
وإن كان الغار الوكيل : رجع عليه في الحال .
وإن كان الغرر منها ومن وكيلها : فالضمان بينهما نصفان قاله في المستوعب وغيره .
ويأتى نظيرها في الغرر بالعيب