وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة الخ .
قوله وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي العيوب التى لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار ؟ علي وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في الكافي و المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الحاوي الصغير و ابن رزين في غير البكر .
إحداهما : له الخيار واختاره صاحب الترغيب و البلغة والناظم و ابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقى الدين C وقدمه في الرعايتين .
وهو الصواب .
والثاني : ليس له الخيار جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وقدمه ابن رزين في البكر وجزم به في المستوعب في النسيبة .
وقيل : له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد .
وقال في الفنون - فيما إذ شرطها بكرا فبانت بخلافه - يحتمل فساد العقد لأن لنا قةلا - إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافه - ببطلان العقد .
قال الشيخ تقى الدين C : ويرجع على الغار .
فائدة : إذا شرطها بكرا - وقلنا : ليس له خيار - فاختار ابن عقيل في الفصول وقاله قي الإيضاح : إنه يرجع بما بين المهرين .
قال في الفروع : ويتوجه مثله بقية الشروط .
قلت : وهو الصواب في الجميع .
قوله وإن تزوج أمة يظنها حرة .
وكذا لو شرطها حرة فبانت أمة