وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث : أن يشترط الخيار الخ .
قوله الثالث : أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره واختاره ابن عبدوس وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : صحة الشرط نقلها ابن منصور وبعدها القاضى .
واختار الشيخ تقي الدين C : صحة العقد والشرط فيما إذا شرط الخيار .
قوله وفي صحة النكاح روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني في الثانية و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع .
إحداهما : يصح وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
واختاره الشيخ تقي الدين C فيما إذا شرط الخيار كما تقدم عنه .
والرواية الثانية : لا يصح وقدمه في المغني في الأولى .
فائدة : لو شرط الخيار في الصداق فقيل : هو كشرط الخيار في النكاح على ما تقدم .
وقيل : يصح هنا وأطلقهما في الفروع .
وقطع في المصنف والشارح بصحة النكاح على ما تقدم وهو الصواب وأطلقها في الصداق ثلاثة أوجه : .
صحة الصداق مع بطلان الخيار وصحة الصداق وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق