وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النكاح الذى شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرط .
قول ونكاح شرط فيه طلاقها فى وقت .
الصحيح من المذهب : أنه إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت : حكمه حكم نكاح المتعة وعليه الأصحاب ونص عليه .
ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط قاله المصنف والشارح .
قوله أو علق ابتداءه على شرط كقوله : زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها .
الصحيح من المذهب : بطلان العقد في ذلك وشبهه .
قال في الفروع : إذا علق ايتداءه على شرط : فسد العقد على الأصح كالشرط وصححه المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره .
قال في المحرر وغيره : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وعنه : العقد الصحيح وبعدها القاضى و أبو الخطاب .
قال الشيخ تقي الدين C : ذكر القاضى وغيره روايتين والأنص من كلامه : جوازه .
قال ابن رجب : ورواية الصحة أقوى .
قال في الفائق : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل .
وعنه : يصح نصره شيخنا وهو المختار انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : قوله في المحرر ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيته الله تعالى ودخل في ذلك قوله : إذ قال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك بنتى إن كانت انقضت عدتها أو إن لم تكن زوجت ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية .
وكذلك ذكر المجد الأعلى : أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولم أرها لغيرهما انتهى .
وتقدم كلام ابن رجب في قواعده في أول ( باب أركان النكاح ) فليراجع