وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة .
الثالثة : لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة : لم يصح ذكره ابن عقيل في المفردات و أبو الخطاب في الانتصار .
وقال الشيخ تقي الدين C : قياس المذهب : صحته كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة وكما لو اشترطت : أن لا يخرجها من دارها .
الرابعة : ذكر أبو بكر في التنبيه من الشروط اللازمة : إذا شرط أن لا يفرق بينها وبين أبويها وأولادها أو ابنها الصغير وأن ترضعه .
وكذا ذكر ابن أبي موسى : أنها إذا شرطت أن لها ولدا ترضعه فلها شرطها .
وقطع به في المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال في القاعدة الثانية والسبعين : ولو شرطت عليه تفقة ولدها وكسوته : صح وكان من المهر .
قال ابن نصر الله في حواشيه : وظاهرة لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة الزوجة وكسوتها فإنه ذكرها بعدها انتهى .
قلت : لسيس كذلك والفرق بين المسألتين واضح