وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو خدعها فسافر بها ثم كرهته الخ .
الثالثه : قال الشيخ تقي الدين C : لو خدعها فسافر بها ثم كرهته : لم يكن له ان يكرهها بعد ذلك .
قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : هذا إذا لم تسقط حقها : واضح .
إما لو اسقطت حقها من الشرط : احتمل أن يكون لها الرجوع في كهبة حقها من القسم واحتمل أن لا يكون لها العودة فيه كما لو اسقطت حقها من بعض مهرها المسمى والفرق واضح فذكره انتهى .
قلت : الصواب أنها إذا أسقطت حقها يسقط مطلقا .
وقال أيضا : لو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب فالظاهر : أن الشرط يبطل .
ويحتمل أن لا يخرجها من منزل أمها إلا أن يتزوج الأم .
ولو تعذر سكنا المنزل لخراب أو غيره .
فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه ؟ أفتيت بأنه أن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ وأن نقلها إلى منزل لا ترتضيه فلها الفسخ ولم أقف فيه على نقل انتهى .
قلت : الصواب أن له أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا لأنه الأصل والشرط عارض وقد زال فرجعنا إلى الأصل وهو محض حقه .
وقال الشيخ تقي الدين C - فيمن شرط لها أن يسكنها في منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنه منفرده وهو عاجز - : لا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قاضيا ليس لها - على قول في مذهب الإمام أحمد C - غير ما شرطت لها .
قال في الفروع : كذا قال .
قال : والظاهر أن مرادهم صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها .
ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره : لزم انتهى .
وقال ابن القيم C في الهدى : الشرط العرفى كالمشروط لفظا وأطال في ذلك