وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم شراء الزوجة حكم شراء الزوج .
الثانية : حكم شراء الزوجة - أو ولدها أو مكاتيها - للزوج : حكم شراء الزوج - أو ولده أو مكاتبه - للزوجة .
فلو بعثت إلى زوجها تخبره ( أنى قد حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتى ونفقة زوجى ) فهذه امرأة ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها فيعايى بها .
وتقدم جواز تزويج بنته بعيده عند ( تولى طرفى العقد ) .
ويأتى ذلك في أواخر ( باب التأويل في الحلف ) بأتم من هذا .
قوله ومن جمع بين محرمة ومحللة فى عقد واحد فهل يصح فيمن تحل ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر .
إحداهما : يصح فيمن تحل وهو المذهب .
قال المصنف والشارح والمنصوص : صحة نكاح الأجنبية وصححه في التصحيح و تجريد العناية .
وجزم به الخرقى وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الأزجى وغيرهم واختاره القاضى في تعليقه و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافيهما والمصنف والشارح وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين .
والرواية الثانية : لا يصح اختاره أبو بكر .
فائدة : لو تزوج أما وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان .
أحدهما : يبطل النكاحان معا وهو المذهب .
اختاره القاضي و ابن عقيل والمصنف في المغني والشارح وغيرهم .
والوجه الثاني : يبطل نكاح الأم وحدها ذكره في الكافي .
وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين .
وصححه في الفائدة الأخير من القواعد .
وأطلقهما في الكافي و القواعد الفقهية في التاسعة بعد المائة