وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تزويجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة الخ .
قوله وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة ؟ على روايتين .
وأطلقهما فيهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المحرر و الحاوى الصغير و الفروع .
وأطلقهما في المغني و الشرح في الأخيرة .
إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر : لم يبطل نكاح الأمة على الصحيح من المذهب .
قال الزركشى : هذا هو المذهب المنصوص المجزوم به عند عامة الأصحاب انتهى .
وصححه في التصحيح و النظم والمصنف والشارح وقالا : هذا ظاهر المذهب .
وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور وغيرهم .
والرواية الثانية : يبطل .
وخرجها القاضى وغيره من رواية صحة نكاح الحرة على الأمة وأختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين .
وإذا نكح حرة على الأمة : لم يبطل نكاح الأمة أيضا على الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و النظم و ابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة وجزم به في الوجيز واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية يبطل .
قدمهما في الرعايتين وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
وقال في المنتخب : يكون ذلك طلاقا فيهما لا فسخا .
ونقله ابن منصور فيما إذا تزوج حرة على أمه يكون طلاقا للأمة قول ابن عباس رضى الله عنهما .
تنبي : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لو زال خوف العنت لا يبطل نكاح الأمة وجزم به في الرعاية .
وقال في الترغيب و البلغة : حكمه حكم ما إذا أيسر ونكح حرة على ما تقدم قاله في القاعدة السابعة