وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب .
قوله ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب .
يشمل مسألتين .
إحداهما : حرائر أهل الكتاب وهما قسمان : ذميات وحربيات .
فالذميات : يبحن بلا نزاع في الجملة .
وأما الحربيات : فالصحيح من المذهب : حل نكاحهن مطلقا جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى و الفروع .
واختاره القاضى في المجرد وغيره .
وقيل : يحرم نكاح الحربية مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في البلغة و المحرر و الحاوي الصغير .
وقيل : يجوز في دار الإسلام لافي دار االحرف وإن اضطر وهو منصوص الإمام أحمد C في غير رواية واختيار ابن عقيل .
وقيل : بالجواز في ذار الحرب مع الضرورة .
قال الزركشى : وهواختيار طائفة من الصحاب ونص عليه الإمام أحمد أيضا .
وقال المصنف : ظاهر كلام الإمام أحمد C في الأسير : المنع .
وتقدم في أوائل كتاب النكاح ( هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا ؟ ) .
وقال ناظم المفردات : إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها .
فعلى المذهب : الأولى تركه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وقيل : يكره واختاره القاضي و الشيخ تقي الدين وقال : هو قول أكثر العلماء كذبائحهم بلا حاجة .
والمسألة الثانية : حرائر غير أهل الكتاب فلا يحل نكاحهن مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في المغني وغيره .
وذكر القاضي وجها : أن من دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور : تحل نساؤهم ويقرون بالجزية كأهل الكتابين