وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر ولا للعبد : أن يتزوج بأكثر من اثنتين الخ .
الثاني : قوله ولا يحل للحر : أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد : أن يتزوج بأكثر من اثنتين بلا نزاع .
ومفهوم قوله وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها .
أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال وهو صحيح نص عليه .
فلو قال : أخبرتنى بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في أصح الوجهين .
قاله في المحرر و الفروع وغيرهما .
وقيل : ليس له ذلك .
فعلى الأول : لا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة قاله الأصحاب .
فائدتان : .
إحداهما : قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين بلا نزاع ونص عليه في رواية الجماعة منهم : صالح و ابن منصور و يعقوب بن بختان .
لكن لو كان نصفه فأكثر حرا : جاز له أن يتزوج ثلاثا على الصحيح من المذهب : نص عليه وجزم به في البلغة و المستوعب .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي وقيل : هو كالعبد .
ويأتى في آخر نفقتة الأقارب والمماليك ( هل للعبد أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ ) .
الثانية : اختلف عن الإمام أحمد C في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين فنقل عنه الميموني : الجواز .
قلت : وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب .
وجزم به في المغنى و الشرح و النظم وغيرهم في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك .
ونقل أبو الحارث : المنع كالنكاح .
قال في القواعد الأصولية : ولم يختلف عنه في أن عتق العبد وسيته يوجب تحريمها عليه .
واختلف عنه في عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح ؟ على ما يأتى محررا في آخر الباب الآتى بعده