وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم يحسن شيئا من القرآن .
قوله فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى .
وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : يجوز الترجمة عنه بغير العربية إذا لم يحسن شيئا من القرآن .
قوله ولزمه أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وكذا قال في الكافي و الهادي وافق المصنف هنا على زيادة ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المذهب الأحمد و التلخيص و الخلاصة و النظم و الوجيز و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم وزاد في المستوعب و البلغة العلي العظيم .
والذي قدمه في الفروع : أنه لا يقول ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) في تجريد العناية وجزم به في المحرر و الفائق و المنور وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
وعنه يكرر هذا بقدر الفاتحة أو يزيد على ذلك شيئا من الثناء والذكر بقدر الفاتحة وذكره في الحاوي الكبير عن بعض الأصحاب وقطع به الصرصري في زوائد الكافي قال في المذهب : لزمه أن يقول ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ويكرره أويضيف إليه ذكرا آخر حتى يصير بقدر الفاتحة ( قال في مسبوك الذهب : ويكرره بقدر الفاتحة ) وما قاله في المذهب : هو قول ابن عقيل .
وقال القاضي : يأتي بالذكر المذكور ويزيد كلمتين من أي ذكر شاء ليكون سبعا .
وقال الحلواني : يحمد ويكبر وقال ابنه في تبصرته ( يسبح ) ونقله صالح وغيره ونقل ابن منصور ( يسبح ويكبر ) ونقل الميموني ( يسبح ويكبر ويهلل ) ونقل عبد الله ( يحمد الله ويكبر ويهلل ) .
قال في الفروع : واحتج أحمد بخبر رفاعة .
فدل أنه لا يعتبر الكل رواية واحدة ولا شيء معين .
قوله فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره .
يعني بقدر الذكر وهو المذهب وقيل : يكرره بقدر الفاتحة ذكره في الرعاية الكبرى .
وقال ابن تميم : فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره وفيه وجه يجزيه التحميد والتهليل والتكبير .
قوله فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة .
كالأخرس وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه لكن يلزم من لا يحسن الفاتحة والأخرس : الصلاة خلف قارىء فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في وجه وجزم به الناظم .
قلت : فيعايي بها .
والصحيح من المذهب خلاف ذلك على ما يأتي في الإمامة .
وقال في الفروع : ويتوجه - على الأشهر - يلزم غير حافظ أن يقرأ في المصحف .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجب عليه تحريك لسانه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأوجبه القاضي .
قال ابن رجب في القاعدة الثامنة : وهو بعيد جدا انتهى وهو كما قال بل لو قيل ببطلان الصلاة بذلك إذا كبر لكان متجها فإن هذا كالعبد .
وتقدم نظير ذلك الشيخ تقي الدين في تكبيرة الإحرام وتقدم حكم الأخرس ومقطوع اللسان هناك .
قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره .
بلا نزاع ويأتي حكم السورة في ذكر السنن .
وأول المفصل : من سورة ( ق ) على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قدمه في الفروع وغيره وصححه الزركشي وغيره .
وقال ابن عقيل في الفنون : أولهن ( الحجرات ) وقال ابن أبي الفتح في المطلع : للعلماء في المفصل أربعة أقوال فذكر هذين القولين والثالث : من أول ( الفتح ) والرابع : من أول ( القتال ) وصححه ولد صاحب التلخيص وذكرهن الزركشي وزاد في الآداب قولين وهما : وقيل من { هل أتى على الإنسان } وقيل من { والضحى } .
قوله وفي الباقي من أوساطه .
وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونقل حرب في ( العصر ) نصف ( الظهر ) واختاره الخرقي وجماعة من الأصحاب وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب وغيرهم وقال في الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم : يقرأ في الظهر أكثر من العصر وذكر في الرعاية الكبرى ما اختاره الخرقي قولا غير هذا فيحتمل أن يكون ما قاله في الرعايتين و الحاويين وغيرهم مراد القول الأول : ويكون بيانا له .
تنبيه : مراد المصنف وغيره - ممن أطلق - إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر : لم تكره الصلاة بأقصر من ذلك وكذلك المريض والمسافر ونحوهما بل استحبه القاضي في الجامع