وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته .
قوله وإن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته .
يعنى : أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة وهذا المذهب نص عليه .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية و المستوعب : هذا قول أصحابنا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع و شرح ابن رزين .
وهو من مفردات المذهب .
وعند أبى الخطاب : هو كالوطء دون الفرج - يعنى : كالمباشرة دون الفرج - على ما تقد من الخلاف .
قال المصنف والشارح : وهو الصحيح .
قال في الفروع : اختاره جماعة .
وقال الشيخ تقي الدين C : المنصوص عن الإمام أحمد C في مسألة التلوط : أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه .
قال : وهو قياس جيد .
قال : فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل : ففيه نظر ولم ينص عليه .
قال ابن رزين في شرحه وقيل : لا ينشر الحرمة ألبتة وهو أشبه انتهى .
تنبيه : ظاهر كلا المصنف : أن دواعى اللواط ليست كاللواط وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع .
وذكر ابن عقيل و ابن البنا : أنه كاللواط وأطلقهما في الرعاية .
فائدة : السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة ذكره ابن عقيل في مفرداته محل وفاق .
وقال الشيخ تقي الدين C : قياس المنصوص في اللواط : أنه يخرج على الروايتين في مباشرة الرجل بشهوة