وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم ترض المرأة والأولياء جمعيهم فلمن لم يرض الفسخ الخ .
قوله لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ فلو زوج الأب بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ .
هذا كله مفرع على الرواية الثانية وهو الصحيح نص عليه .
جزم به القاضى في الجامع الكبير و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و ناظم المفردات .
وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع .
قال الزركشى : هذا الأشهر .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يملك إلا بعد الفسخ مع رضى المرأة والأقرب .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فعلى الأول : له الفسخ في الحال ومتراخيا ذكره القاضى وغيره .
قال الشيخ تقي الدين C ينبغى أن يكون على التراخى في ظاهر المذهب لأنه خيار لنقص في العقود عليه .
فعلى هذا : يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول أو فعل وأما الأولياء : فلا يثبت إلا بالقول .
فائدة : قال الزركشي : لو عقده بعضهم ولم يرض الباقون : فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا ؟ على روايتين حكاهما القاضي في الجامع الكبير شهرهما الصحة .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا من قوله فلمن لم يرض الفسخ ولا يكون الفسخ إلا بعد الانعقاد وهو ظاهر كلام غيره أيضا .
وقال الزركشي في موضع آخر : إذا زوجها الأب بغير كفء - وقلنا : الكفء ليس بشرط - ففى بطلان النكاح روايتان : البطلان - كنكاح المحرمة والمعتدة - والصحة كتلقى الركبان .
وقيل : إن علم يفقد الكفاءة : لم يصح وإلا صح .
وقيل : يصح إن كانت الزوجة كبيرة لاستدراك الضرر .
قال الشيخ تقى الدين C : طريقة المجد في المحرر : أن الصفات الخمس معتبرة في الكفاءة قولا واحدا ثم هل يبطل النكاح فقدها أو لا يبطله لكن يثبت الفسخ أو يبطله فقد الدين والمنصب ويثبت الفسخ فقد الثلاثة ؟ على ثلاث روايات وهى طريقته انتهى