وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعتبر أن يقول الولى أو وكيله ووكيل الزوج .
السادسة : يعتبر أن يقول الولى أو وكيله لوكيل الزوج ( زوجت فلانه لفلان ) أو ( زوجت موكلك فلانا فلانه ) ولا يقول ( زوجتها منك ) ويقول الولى ( قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان ) فإن لم يقل ( لفلان ) فوجهان في الترغيب وتابعه في الفروع .
وقال في الرعاية : إن قال ( قبلت هذا النكاح ) ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره : صح .
قلت يحتمل ضده بخلاف البيع انتهى .
وتقدم ذلك أيضا أوائل باب الوكالة .
قوله ووصيه فى النكاح بمنزلته .
فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص على التزويج كالأب صرح به فى الكافى وغيره .
ويجبر من يجبره الموصى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وابنه أبو الحسين و أبو الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي و ابن البنا والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم له في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع و الزركشي و النظم وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب فيهما .
وقيل : ليس له أن يجبر فلا يزوج من لا إذن لها اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى قال في الفروع .
وعنه : لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية اختاره أبو بكر قاله الزركشي كالحضانة قاله في المغني و الكافي .
ومال ابن نصر الله - في حواشي الفروع - إلى صحة الوصية بالحضانة .
وأخذ من تعليل المصنف أيضا .
وعنه : لا تستفاد بالوصية إذا كان للموصى عصبة حكاها القاضى في الجامع الكبير واختاره ابن حامد .
وتقدم التنبيه على ذلك في أثناه باب الموصى إليه