وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبى : لم يصح .
قوله وإذا زوج الأبعد من غير للأقرب أو زوج أجنبي : لم يصح .
هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في المغني و الشرح وغيرهما .
وعنه : يصح ويقف على إجازة الولى ولا نظر للحاكم على الصحيح من المذهب .
وقيل : إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولى بالإجازة فإن أجازه وإلا صار عاضلا فيجيزه الحاكم .
أجاب به المصنف قال الزركشي : وفيه نظر .
وأعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما : حكمهما حكم بيع الفضولى على ما تقدم في باب البيع ذكره الأصحاب .
فائدتان .
إحداهما : لو تزوج الأجنبى لغيره إذنه فقيل : هو كفضولى فيه الخلاف المتقدم .
وقيل : لا يصح هنا قولا واحدا كذمته .
قلت : وهي بمسألة الفضولى أقرب فتلحق بها .
وأطلقهما في المستوعب و الفروع .
وعلى كلا الطريقين : لا يصح النكاح على الصحيح