تزويج عبيدة الصغار بغير إذنهم ولا يملك إجبار عبده الكبير .
قوله وعبيده الصغار يعنى : له تزويجهم بغير إذنهم .
وهو مذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو لأبى الخطاب .
وحكاه في عيون المسائل رواية وهو في الانتصار وجه .
والحكم في العبد المجنون الكبير كذلك .
قوله ولا بملك إجبار عبده الكبير .
يعنى العاقل هذا هو الصحيح من المذهب مص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يملكه .
قوله ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال .
وهذا المذهب جزم به في المحرر و النظم واختاره أبو الخطاب وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : ليس لهم ذلك مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقال القاضى : لا يزوجها إلا الحاكم قاله المصنف والشارح .
وقال في الفروع : وذكر القاضى وغيره وجها : يجبرها الحاكم وأطلقهن الزركشي وأطلق الأول والأخير في الرعاية .
فوائد .
إحداهما : لو لم يكن لها ولى إلا الحاكم : زوجها على الصحيح من المذهب .
واختاره ابن حامد و أبو الخطاب .
قال في الفروع : يجبر حاكم في الأصح .
وقيل : ليس له ذلك وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقال في المغني وتبعه في الشرح : وكذلك ينبغى أن يملك تزويجها إن قال أهل الطب : إن علتها تزول بتزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها