المسألة العاشرة الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها .
العاشرة : الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها بلا نزاع .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف - بل هو كالصريح في قوله فإن لم يرضيا أو أحدهما : لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم - أن الجد ليس له الإجبار وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الواضح رواية : أن الجد يجبر الأب .
واختاره الشيخ تقي الدين C وقدمه ابن رزين في شرحه .
فائدتان .
إحداهما : للصغيرة بعد تسع سنين : إذن صحيحة معتبرة حيث قلنا : لا تجبر أو تجبر لأجل استحباب إذنها على الصحيح من المذهب نص عليه .
ونقله عبد الله و ابن منصور و أبو طالب و أبو الحارث و ابن هانيء و الميموني و الأثرم وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به القاضى في تعليقه وجامعه ومجرده و ابن عقيل في فصوله وتذكرته و أبو االخطاب في خلافه والشريف و أبو جعفر و ابن البنا ونصبهما الشيرازي للخلاف .
وهو ظاهر كلام أبي بكر وجزم به ناظم المفردات .
وقال في القواعد الأصولية : وهو الذى ذكره أبو بكر و ابن حامد و ابن أبي موسى و القاضي ولم يذكروا فيه خلافا .
وكذا أكثر أصحاب القاضى انتهى .
واختاره ابن شهاب في عيون المسائل و ابن بكروس و ابن الجوزي في التحقيق .
نقله في تصحيح المحرر عن جده وقدمه في الفروع وقال : نقله واختاره الأكثر .
قال الزركشي : هى أنصهما وأشهرها عن الإمام أحمد .
قال في التسهيل : وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو من مفردات المذهب .
وذكر أبو الخطاب وغيره رواية : لا إذن لها وصححه في النظم .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا أعلم أحدا ذكرها قبله مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق