وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة العاشرة الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها .
العاشرة : الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها بلا نزاع .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف - بل هو كالصريح في قوله فإن لم يرضيا أو أحدهما : لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم - أن الجد ليس له الإجبار وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الواضح رواية : أن الجد يجبر الأب .
واختاره الشيخ تقي الدين C وقدمه ابن رزين في شرحه .
فائدتان .
إحداهما : للصغيرة بعد تسع سنين : إذن صحيحة معتبرة حيث قلنا : لا تجبر أو تجبر لأجل استحباب إذنها على الصحيح من المذهب نص عليه .
ونقله عبد الله و ابن منصور و أبو طالب و أبو الحارث و ابن هانيء و الميموني و الأثرم وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به القاضى في تعليقه وجامعه ومجرده و ابن عقيل في فصوله وتذكرته و أبو االخطاب في خلافه والشريف و أبو جعفر و ابن البنا ونصبهما الشيرازي للخلاف .
وهو ظاهر كلام أبي بكر وجزم به ناظم المفردات .
وقال في القواعد الأصولية : وهو الذى ذكره أبو بكر و ابن حامد و ابن أبي موسى و القاضي ولم يذكروا فيه خلافا .
وكذا أكثر أصحاب القاضى انتهى .
واختاره ابن شهاب في عيون المسائل و ابن بكروس و ابن الجوزي في التحقيق .
نقله في تصحيح المحرر عن جده وقدمه في الفروع وقال : نقله واختاره الأكثر .
قال الزركشي : هى أنصهما وأشهرها عن الإمام أحمد .
قال في التسهيل : وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو من مفردات المذهب .
وذكر أبو الخطاب وغيره رواية : لا إذن لها وصححه في النظم .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا أعلم أحدا ذكرها قبله مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق