وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الخامسة البكر البالغة : له إجبارها أيضا .
المسألة الخامسة : البكر البالغة له إجبارها أيضا على الصحيح من المذهب مطلقا وهو ظاهر ما قدمه المصنف هنا حيث قال ( وبناته الأبكار ) .
وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقى والقاضي وابنه أبو الحسين و أبو الخطاب في خلافه و الشريف و ابن البنا والمصنف والشارح وغيرهم .
وصححه في المذهب و الخلاصة وجزم به في العمدة و الوجيز .
قال في الإفصاح : هذا أظهر الروايتين .
وقدمه في الهداية و المستوعب و البلغة و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفائق و الفروع .
وقال : وتجبر عند الأكثر بكر بالغة .
وعنه : لا يجبرها اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين C .
قال في الفائق : وهو الأصح .
قال الزركشي : هى أظهر .
وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المحرر و الشرح .
فعلى المذهب : يستحب إذنها وكذا إذن أمها قاله في النظم غيره .
السادسة : البكر المجنونة : له إجبارها مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : له إجبارها إن كان يملك إجبارها وهى عاقلة وإلا فلا وهو ظاهر الخلاف لأبي بكر .
فائدة : لو كان وليها الحاكم فله تزويجها في وجه إذا اشتهته .
قاله في الرعاية وقال : وإن كان وليها غير الحاكم والأب : زوجها الحاكم .
وقيل : بل يزوجها وليها .
قلت : وهو الصواب .
وقد قال المصنف C هنا لسائر الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال