وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن رد : حل .
فائدة : قوله وإن رد : حل بلا نزاع .
وكذا إن ترك الخطبة أو أذن له .
وكذا إن سكت عنه عند القاضى في المجرد و ابن عقيل وقدمه الزركشي وعن القاضى : سكوت البكر رضى .
قوله وإن لم يعلم بالحال فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح ابن منجا و الفروع و الفائق و تجريد العناية و الزركشى .
إحداهما : يجوز وهو الصحيح وهو ظاهر ما نقله الميموني .
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و المنور .
والثانى : لا يجوز وهو ظاهر كلامه في العمدة .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C : ولو خطبت المرأة - أو وليها - لرجل ابتداء : فأجابها : فينبغى أن لا يحل لرجل آخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب .
ونظير الأولى : أن تخطبه أمرأة أو وليها بعد أن يخطب هو أمرأة فإن هذا لإيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذاك إيذاء للخاطب وهذا بمنزلة البائع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد وذلك كله ينبغى أن يكون حراما .
فائدة أخرى : لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه : احتمل أن يحرم على غيره خطبتها كما لو خطب فأجابت ويحتمل أن لا يحرم لأنه لم يخطبها أحد قال ذلك القاضى أبو يعلى .
قال الشيخ تقي الدين C : وهذا دليل من القاضى على أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بإجابة بحال