وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما للمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل .
قوله وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل : النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة .
يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى و الحاوى الصغير و الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
والصحيح من المذهب : أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة .
وجزم به في المحرر و النظم و الفروع و الفائق و المنور .
ولعل من قطع أولا : أراد هذا .
لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر .
[ ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح به الزركشي في شرح الوجيز ] .
وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وصححه في الكافى وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم .
وعنه : لا تنظر الكافرة من المسملة ما لا يظهر غالبا .
وعنه : هى معها كالأجنبى قدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوى الصغير وقالوا : نص عليه .
وقطع به الحلواني في التبصرة .
واستثنى القاضي أبو يعلى - على هذه الرواية - الكافرة المملوكة لمسلمة فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة وأطلقهما في المذهب .
فائدة : يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة وإلا فلا .
نص عليه .
وأما الرجل مع الرجل - ولو كان أمرد - فالمذهب : أنه لا ينظر منه إلا ما بين السرة والركبة وعليه الأصحاب وجزم به فى الفروع وغيره .
وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل : ينظر غير العورة .
فيحمل أنه كالأول لكن عند صاحب الرعاية : أنه أعم من الأول