وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ .
قوله ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية بلا نزاع .
ويستحب أيضا : أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الهداية و المستوعب و إدراك الغاية و الفائق : والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة .
قال الناظم : وواحدة أقرب إلى العدل .
قال في تجريد العناية : هذا الأشهر .
قال ابن خطيب السلامية : جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة .
قال ابن الجوزي : إلا أن لا تعفه واحدة انتهى .
وقيل : المستحب اثنتان كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
فإنه قال : يقترض ويتزوج ليته إذا تزوج اثنتين يفلت .
وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته .
قال ابن رزين في النهاية : يستحب أن يزيد على واحدة وأطلقهما في الفروع .
قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة : النظر .
هذا المذهب أعنى أنه يباح .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وتجريد العناية .
وقيل : يستحب له النظر .
جزم به أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهم .
قلت : وهو الصواب .
قال الزركشي : وجعله ابن عقيل وابن الجوزى مستحبا وهو ظاهر الحديث فزاد : ابن الجوزي .
قال ابن رزين في شرحه : بن إجماعا كذا قال .
وأطلق الوجهين ابن خطيب السلامية .
وقال قلت : ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها .
وقاله ابن رجب في تعليقه على المحرر ذكره عنه في القواعد الأصولية .
قلت : وهو كما قال : وهو مراد الإمام والأصحاب قطعا .
قوله النظر إلى وجهها .
يغنى فقط من غير خلوة بها هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد C جزم به في البلغة والوجيز ونظم المفردات .
قال في المذهب ومبسوك الذهب : هذا أصح الروايتين .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية و شرح ابن رزين وتجريد العناية .
قال الزركشى : صحهها القاضى في المجرد وابن عقيل .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين وهو المذهب قال في تجريد العناية : هذا الأصح ونصره الناظم .
وإليه ميل المصنف والشارح .
وحمل كلام الخرقى وأبى بكر الآتى على ذلك وجزم به فى العمدة .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وأطلقها في الكافى .
وقيل : له النظر إلى الرقبة والقدم والرأس والساق .
وعنه : له النظر إلى الوجه والكفين فقط حكاها ابن عقيل وحكاه بعضهم قولا بناء على أن اليدين ليستا من العورة .
قال الزركشي : وهى اختيار من زعم ذلك .
قال القاضي في التعليق : المذهب المعول عليه إلى المنع من النظر : ما هو عورة ونحوه .
قال الشريف و أبو الخطاب - في خلافيهما - : وجوز أبو بكر النظر إليها في حال كونها حاسرة .
وحكى ابن عقيل رواية : بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة ذكرها في المفردات .
والعورة المغلظة : هي الفرجان وهذا مشهور عن داود الظاهري .
تنبيه : حيث أحنا له النظر إلى شئ من بدنها فله تكرار النظر إليه وتأمل المحاسن كل ذلك إذا أمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب .
تنبيه آخر : مقتضى قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن محل النظر قبل الخطبة وهو صحيح .
قال الشيخ تقي الدين رحمة الله : وينبغى أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة