وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها .
قوله وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الفائق وغيرهم .
إحداهما تستحق النفقة صححه في التصحيح .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير لها النفقة على أصح الروايتين وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : لا تستحقها هذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل هل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين .
ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل : هل هي للحمل أو للحامل فإن قلنا هي للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل لأن المحمل له نصيب في الميراث .
وإن قلنا للحامل فالنفقة على الزوج أو السيد انتهى .
قلت : ويأتي في كلام المصنف في كتاب النفقات هل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله على روايتين والصحيح من المذهب أنها تجب للحمل .
قوله وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها .
يعني إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها وهذا المذهب .
قال الزركشي و ابن منجا هذا المذهب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وقدمه في الهداية و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : عليه فداؤها بأرش الجناية كله حكاها أبو بكر وقدمه في النظم و الفائق وأطلقهما في المحرر .
فعلى المذهب يفديها بقيمتها يوم الفداء قاله الأصحاب وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد