وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا : عتق الجنين .
قوله وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا : عتق الجنين ولم تصر أم ولد .
هذا المذهب قال المصنف والشارح : ظاهر المذهب .
قال في الفائق : هذا المذهب ورواه إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد C وكلام الخرقي : يقتضي ذلك .
وجزم به القاضي في الجامع الصغير و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن عقيل في التذكرة و الشيرازي في المبهج و صاحب الوجيز وغيرهم .
واختاره المصنف وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الفروع و الفائق .
وصححه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : تصير أم ولد ولو كان قد ملكها بعد وضعها منه نقلها ابن أبي موسى .
قال المصنف : ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد C إنما نقل مهنا عنه الوقف .
وعنه : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا بشرط أن يطأها فيه واختارها أبو الخطاب .
وقال القاضي : إن ملكها حاملا ولم يطأها حتى وضعت : لم تصر أم ولد وإن وطئها حال حملها فإن كان بعد أن كمل الولد وصار له خمسة أشهر : لم تصر بذلك أم ولد أيضا .
وإن وطئها قبل ذلك : صارت أم ولد وجزم به في الفصول .
وقال ابن حامد : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا بشرط أن يطأها في ابتداء الحمل أو بوسطه .
وقيل : إنه روى عن الإمام أحمد C وهو قريب من قول القاضي .
فعلى الرواية الأولى والثانية : لو أقر بوبد من أمته أنه ولده ثم مات ولم يبين هل استولده في ملكه أو قبله وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الفائق و النظم هنا .
وأطلقهما في المغني و الشرح شرح ابن منجا في آخر كتاب الإقرار .
وهما احتمالان في الهداية و المذهب .
أحدهما : تكون أم ولد وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه أيضا في الرعاية في آخر الباب وإدراك الغاية .
والثاني : لا تكون أم ولد صحه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز في آخر كتاب الإقرار .
فعلى هذا : يكون له عليه الولاء وفيه نظر قاله في المغنى .
وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر كتاب الإقرار .
فائدة حسنة : لو قال لجاريته يدك أم ولدي أو قال لولدها يدك ابني صح ذكره في الانتصار في طلاق جزء واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه : ظاهر قوله أو غيره .
أن الخلاف شامل لما لو وطئها بزنا ثم ملكها .
وقد صرح به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقال الشريف وأبو الخطاب والمصنف والشارح : إذا أصابها بذلك فإنها لا تصير أم ولد بذلك قولا واحدا .
فائدة : نص الإمام أحمد C فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها أن الولد لا يلحق بالواطىء ولكن يعتق عليه لأن الماء يزيد في الولد وجزم به في المغني و الشرح و الفائق و الروضة وغيرهم ونقله الأثرم و محمد ابن حبيب ونقل صالح وغيره : يلزمه عتقه فيعايي بها .
قال الشيخ تقي الدين C : يستحب ذلك وفي وجوبه خلاف في مذهب الإمام أحمد C وغيره .
وقال أيضا : يعتق ويحكم بإسلامه وأنه يسرى كالعتق ولا يثبت نسبه .
تنبيه : تقدم في آخر باب قسمة الغنائم إذا وطىء جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده فأولدها م حكمه ؟ .
وتقدم في باب الوقف إذا وطىء الجارية الموقوفة عليه فأحبلها وحكمها وتقدم في باب الهبة إذا أحبل جارية ولده في فصل وللأب أن يأخذ من مال ولدة ما شاء