وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد .
وقوله وإن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد .
في إحدى الروايتين وهو المذهب .
قال القاضي : هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج .
وجزم به الخرقي وصاحب العمدة و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره وهو من مفردات المذهب .
وعنه : القول قول المكاتب اختارها جماعة منهم : الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي وصححها ابن عقيل في التذكره .
وعنه : يتحالفان اختارها أبو بكر وقال : اتفق الشافعي و أحمد رحمهما الله على أنهما يتحالفان ويترادان وأطلقهن في الفائق و الزركشي .
فعلى رواية التحالف : إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه وإن تحالفا بعد العتق : رجع السيد بقيمته ورجع العبد بما أداه .
قوله وإن اختلفا في وفاء مالهما فالقول قول السيد بلا نزاع قوله فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين : ثبت الأداء وعتق .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب بناء على أن المال وما يقصد به المال : يقبل فيه شاهد ويمين على ما يأتي والخلاف بينهما هنا في أداء المال .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما وبناء على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان ذكره في الترغيب وغيره