يجوز له أن يكاتب بعض عبده فإذا أدى عتق كله .
قوله ويجوز له أن يكاتب بعض عبده فإذا أدى عتق كله .
قاله أبو بكر وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز و الفائق و الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
فإن كان كاتب نصفه أدى إلى سيده مثلى كتابته لأن نصف كسبه يستحقه سيده بما فيه من الرق إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع عن الكتابة فيصح