إن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع : عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه .
قوله وإن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه .
واختاره أبو بكر قال في الكافي قال أصحابنا إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق .
قال في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع لم يجز للسيد الفسخ .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعها .
وهو رواية عن الإمام أحمد C وهو المذهب .
قال في المستوعب هي المشهورة وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي واختاره المصنف وغيره .
قال في المحرر : وظاهر قول أبي الخطاب عدم العتق ومنع السيد من الفسخ وقد تقدم لفظه في الهداية وغيره .
وقال في الفروع : فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعنه أو اكثر منه وعجز عن الباقي لم يعتق ولسيده فسخها في أنص الروايتين فيهما .
وقال في الترغيب وفي عتقه بالتقاص روايتان ولم يذكر العجز .
قال ولو أبراه من بعض النجوم أو أداه إليه لم يعتق به على الأصح .
وانه لو كان على سيده مثل النجوم عتق على الأصح انتهى .
وقال في الفائق ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد الوجهين اختاره الشيخ .
وقال أبو بكر والقاضي يعتق وللسدي الفسخ نص عليه وقيل لا انتهى .
وقال في الرعايتين فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في الأصح ولسيده الفسخ نص عليه وقيل لا .
وقال في الحاوي الصغير فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في الأصح ولسيده الفسخ نص عليه .
وقال أبو بكر : لم يجز للسيد الفسخ .
وصحح في النظم انه لا يعتق ويملك الفسخ نص عليه .
وقال أبو الخطاب لا يملك