وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها ؟ .
قوله وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و الفروع .
أحدهما : تصير أم ولد وهو المذهب نص عليه .
قال المصنف : هذا المذهب وصححه في التصحيح و النظم و الفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح وغيرهم .
والوجه الثاني : لا تصير أم ولد وقاله القاضي في موضع من كلامه وهو احتمال في الهداية .
قوله ولا يبيعه درهما بدرهمين .
يعنى : أنه يجرى الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال ابن أبي موسى : لا ربا بينهما لأنه عبد في الأظهر من قوله لا ربا بين العبد وسيده واختاره أبو بكر قاله الزركشي وغيره وهو رواية عن الإمام أحمد C .
فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز ذلك على احتمال ذكره المصنف وغيره والمذهب : عدم الجواز وعليه الأصحاب .
وتقدم ذلك في آخر باب الربا .
تنبيه : يستثنى من ذلك مال الكتابة فإنه لا يجرى الربا في ذلك قاله الأصحاب لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها وتقدم قطع المصنف بذلك