إن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها ؟ .
قوله وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و الفروع .
أحدهما : تصير أم ولد وهو المذهب نص عليه .
قال المصنف : هذا المذهب وصححه في التصحيح و النظم و الفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح وغيرهم .
والوجه الثاني : لا تصير أم ولد وقاله القاضي في موضع من كلامه وهو احتمال في الهداية .
قوله ولا يبيعه درهما بدرهمين .
يعنى : أنه يجرى الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال ابن أبي موسى : لا ربا بينهما لأنه عبد في الأظهر من قوله لا ربا بين العبد وسيده واختاره أبو بكر قاله الزركشي وغيره وهو رواية عن الإمام أحمد C .
فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز ذلك على احتمال ذكره المصنف وغيره والمذهب : عدم الجواز وعليه الأصحاب .
وتقدم ذلك في آخر باب الربا .
تنبيه : يستثنى من ذلك مال الكتابة فإنه لا يجرى الربا في ذلك قاله الأصحاب لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها وتقدم قطع المصنف بذلك