وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده .
قوله وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده .
هذا أحد الوجهين قدمه في الهداية وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال الزركشي : هذا الأشهر .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده في أصح الوجهين وإليه ميل الشارح .
وقطع به الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن عقيل والمصنف في المغنى وهو من المفردات .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و الفروع و الفائق و النظم .
قوله وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو أوصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله .
وقطع به في الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وشرح على ذلك ابن منجا وقيل : له أن يقبلهم في الهبة والوصية ولو أضر ذلك بماله .
وأطلق الجواز من غير التقييد بالضرر في الهداية و الكافي و المغني و المحرر و الفروع والفائق وهو إحدى نسختي الخرقي .
قال الشارح : وله أن يقبلهم لأنه إذا ملك شراءه فلأن يجوز له بغير عوض أولي وعند من لا يرى جواز شراءهم بغير إذن السيد : لا يجيز قبولهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله .
فائدة : هل له أن يفدى ذوي رحمه إذا جنوا ؟ فيه وجهان .
وفي المنتخب و المذهب : له ذلك كالشراء قاله في الفروع .
وقال في الترغيب : يفديه بقيمته