وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي الخ .
قوله وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده .
لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هو المذهب عند عامة الأصحاب وقطع به عامتهم .
قلت : قطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : له أن يتزوج بغير إذنه بخلاف المكاتبة ذكره في الرعاية ونقله إبراهيم الحربي .
فائدة : ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وصححه في الكافي .
وقيل : له ذلك إذا رأى المصلحة اختاره أبو الخطاب .
وقيل : له أن يزوج الأمة دون العبد حكاه القاضي في خصاله .
وأطلقهن في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفروع و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعنه : المنع وعنه عكسه ذكرهما في الفروع ولم أرها في غيره .
وليس له أن يتبرع ولا يقرض ولا يحابي إلا بإذن سيده بلا خلاف أعلمه .
وليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي واختاره أبو بكر و أبو الخطاب في رءوس المسائل و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا .
وقيل : يجوز له ذلك اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و النظم و الفائق وأما العتق فلا يخلو إما أن يعتقه مجانا أو على عوض في ذمته .
فإن أعتقه مجانا لم يجز إلا بإذن سيده بلا نزاع فلو خالف وفعل فالعتق باطل اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفائق .
وقال أبو بكر والقاضي وعتقه موقوف على انتهاء الكتابة فغن عتق عتقوا وإن رق رقوا كما لو ملك ذا رحم منه وخرج وقفه على رضا السيد قاله في الفائق .
وإن أعتقه بمال في ذمته فظاهر كلام المصنف أنه ليس له ذلك إلا بإذن سيده وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الخلاصة وغيرهم وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : يجوز .
قلت : وهو الصواب إذا رآه مصلحة له .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و النظم وأما المكاتبة فليس له ذلك بإذن سيده وهو أحد الوجهين وهو المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والفائق .
والوجه الثاني : يجوز اختاره القاضي و أبو الخطاب في رؤوس المسائل وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و النظم .
فائدة : قال المصنف في المغني و الكافي هنا ليس له أن يحج إن احتاج إلى الإنفاق من ماله فيه .
وذكر المصنف أيضا في المقنع في باب الاعتكاف له أن يحج بغير إذن سيده لأنه كالحر الدين وقدمه في الفروع و الرعاية الصغرى هناك .
ونقل الميموني : له أن يحج من مال الذي جمعه ما لم يأت نجمه قدمه في المحرر .
قال المصنف والقاضي وابن عقيل هذه الرواية محولة على أنه يحج بإذن سيده وأما بغير إذنه فلا يجوز انتهى .
قال في المحرر و الرعاية الكبرى و النظم و المنور و تجريد العناية وغيرهم في باب الاعتكاف ويحج بغير إذنه ما لم يحل عليه نجم في غيبته نص عليه انتهى فقطعوا بذلك .
وقال في الحاوي الصغير وفي جواز حجه بمال بإذن سيده روايتان .
قال في الرعايتين و الفائق في هذا الباب في جواز حجه بماله بإذن سيده روايتان .
وعنه له الحج بلا إذنه .
وعنه ما لم يحل نجم .
قال في الفروع وله الحج بماله ما لم يحل نجم .
وقيل : مطلقا وأطلقه في الترغيب وغيره وقالوا نص عليه .
وتقدم بعض ذلك في أول كتاب الاعتكاف