وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أعتق شركا له في عبد أو دبره .
قوله وإن أعتق شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطى الشريك .
يعنى : قيمة حصته وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجا و الخرقي و الزركشي .
إحداهما : يعتق جميعه وهو المذهب صححه في التصحيح .
واختاره أبو الخطاب في خلافه وقدمه في المحرر و الفروع .
والأخرى : لا يعتق إلا ما ملك منه .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره الشيرازي و الشريف .
وقال القاضي : ما أعتقه في مرض موته : سرى وما دبره أو وصى بعتقه : لم يسر .
فالرواية في سراية العتق في حال الحياة : أصح والرواية في وقوفه في التدبير : أصح وهو رواية عن الإمام أحمد C أعنى : التفرقة .
قوله وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم : بيعوا في دينه .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و الرعاية الكبرى في باب تبرعات المريض وقدمه في المغني و الشرح ونصراه وقدمه في شرح ابن منجا ويحتمل أن يعتق ثلثهم .
فإن التزم وارثه بقضاء الدين : ففي نفوذ عتقهم وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و الزركشي و المغني و الشرح .
وقالا وقيل : أصل الوجهين : إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى الدين هل ينفذ ؟ فيه وجهان .
قلت : الصواب نفوذ عتقهم .
فائدتان .
إحداهما : لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم : احتمل بطلان عتق الكل .
واحتمل أن يبطل بقدر الدين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى