وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من حصل له مرض أو خوف .
السادسة : حكم من حصل له مرض أو خوف أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر ونحوه قال في الفروع : وظاهره وجنون وإغماء وصرح به القاضي وغيره في الإغماء والموت والمتيمم إذا رأى الماء وقال في الترغيب وغيره : أو بلا عذر - حكم من سبقه الحدث في الاستخلاف على ما تقدم .
قوله وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين .
وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم ابن تميم وأطلقهما في المستوعب و المذهب و الكافي و المحرر و الفروع و الفائق و ابن منجا في شرحه .
أحدهما : يجوز ذلك وهو المذهب قال المصنف و الشارح و صاحب الفروع وغيرهم لما حكوا الخلاف هنا : بناء على الاستخلاف وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب وجزم بالجواز هنا في الوجيز و الإفادات و المنور وغيرهم وصححه في التصحيح و النظم و تصحيح المحرر قدمه في الهداية و التلخيص و الرعاية و ابن تميم قال المجد في شرحه : هذا ظاهر رواية مهنا .
والوجه الثاني : لا يجوز قال المجد في شرحه : هذا منصوص أحمد في رواية صالح وعنه لا يجوز هنا وإن جوزنا الاستخلاف اختاره المجد في شرحه وفرق بينها وبين مسألة الاستخلاف من وجهين .
فائدة : وكذا الحكم والخلاف والمذهب : لوأم مقيم مثله إذا سلم مسافر ذكره في الفروع وغيره .
تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق : المسبوق في الجمعة فإنه لا يجوز ائتمام مسبوق بمسبوق فيها قطع به الجمهور لإنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية وذكر ابن البنا في شرح المجرد : أن الخلاف جار في الجمعة أيضا .
ويحتمله كلام المصنف وغيره .
قوله وإن كان لغير عذر لم يصح .
قال في الفروع : وبلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر قال في النكت : صرح في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستخلاف قال : وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة : وإن كان لغير عذر لم يصح في هذه المسألة ومسألة الاستخلاف لأن المسألتين في المغني واحدة ذكره المجد في شرحه وذكر بعضهم في الاستخلاف لغير عذر روايتين انتهى .
وقال الشارح : وإن كان لغير عذر : لم يصح إذا انتقل عن إمامه إلى إمام آخر فائتم به أو صار المأموم إماما لغيره من غير عذر