إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه .
قوله وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرا لاعترف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما وإن كانا معسرين : لم يعتق على واحد منهما .
بلا نزاع أعلمه لكن للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق جميعه أو مع أحدهما ويعتق نصفه إذا قلنا : إن العتق بشاهد ويمين وكان عدلا على ما يأتي ذكره الأصحاب .
وذكر ابن أبي موسى لا يصدق أحدهما على الآخر .
وذكره أبو بكر في زاد المسافر وعلله بأنهما خصمان ولا شهادة لخصم على خصمه