إن أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه الخ .
قوله وإن أعتق حاملا : عتق جنينها إلا أن يستثنيه وإن أعتق ما في بطنها دونها : عتق وحده .
في الحال هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والقول بعتق جنينها معها إلا أن يستثنيه من مفردات المذهب .
وقيل : لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا فيكون كمن علق عتقه بشرط .
فيجوز بيعه قبل وضعه تبعا لأمه وهو رواية عن الإمام أحمد C نص عليها في رواية ابن منصور .
وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين .
وقال بعد ذلك : وقياس ما ذكره القاضي و ابن عقيل : أنه لا يعتق بالكلية فيما إذا أعتق حاملا إذ هو كالمعدوم قبل الوضع قال : وهو بعيد جدا .
وتوقف الإمام أحمد C في رواية ابن الحكم : هل يكون الولد رقيقا إذا استثناه من العتق ؟ .
وخرج ابن أبي موسى و القاضي : أنه لا يصح استثناؤه على قياس استثنائه في البيع .
فائدة : لو أعتق أمة حملها لغيره وهو موسر كالموصى به عتق الحمل أيضا وضمن قيمته ذكره القاضي وجزم به في المنور .
واختاره القاضي و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب قاله في القواعد .
وقدمه في النظم والفروع والرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : لا يعتق جزم به في الترغيب .
واختاره في المحرر وصاحب التلخيص وقدمه في المستوعب