وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى زال العذر فله الدخول مع الإمام .
فوائد .
منها : متى زال العذر - وهو في الصلاة - فله الدخول مع الإمام .
ومنها : لو كان فارقه في القيام أتى ببقية القراءة وإن كان قد قرأ الفاتحة فله أن يركع في الحال وإن ظن في صلاة السر إن الإمام قرأ : لم يقرأ على الصحيح من المذهب واختاره المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يقرأ لأنه لم يدرك معه الركوع .
ومنها : لو فارقه لعذر وقد صلى معه ركعة في الجمعة : أتمها جمعة بركعة أخرى كمسبوق وإن فارقه في الركعة الأولى فقال في الفروع و المجد في شرحه : فحكمه حكم المزحوم في الجمعة حتى تفوته الركعتان على ما يأتي في بابها وإن قلنا : لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط قال ابن تميم : وإن فارقه في الأولى فوجهان أحدهما : يتمها جمعة والثاني : يصليها ظهرا .
وهل يستأنف أو يبنى ؟ على وجهين .
وعلى قول أبي بكر : لا يصح الظهر قبل الجمعة فيهما فيتمها نفلا سواء فارقه في الأولى أو بعدها انتهى .
وقدم في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير : أنه إذا فارقه في الأولى لعذر يتمها جمعة .
قوله وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب .
اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته على الصحيح من المذهب كتعميده وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين ويبنى إذا سبقه الحدث من غيرهما وعنه لا تبطل مطلقا فيبنى إذا تطهر اختاره الآجري وذكر ابن الجوزي وغيره أنه يخير بين البناء والاستئناف .
وأما المأموم : فتبطل صلاته على الصحيح من المذهب وعنه لا تبطل اختاره ابن تميم وتقدم ذلك .
فحيث قلنا بالصحة : فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وهو ظاهر المذهب كما قال المصنف وعنه لا يصح الاستخلاف وأطلقهما في الحاوي .
وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم : فحكمه في الاستخلاف حكم المسألة التي قبلها على الصحيح من المذهب قال في الفروع : وعلى صحتها والأشهر وبطلانها نقله صالح و ابن منصور و ابن هانيء وقاله القاضي وغيره وذكره في الكافي و المذهب واختار المجد : له أن يستخلف على الأصح قال في مختصر ابن تميم : هذا الأشهر .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقيل : ليس له أن يستخلف هنا وإن جاز الاستخلاف في التي قبلها وهي ما إذا قلنا لا تبطل صلاته واختاره الآمدي وغيره .
وحيث قلنا : يستخلف فاستخلف ثم توضأ وحضر ثم صار إماما فعنه يصح وعنه لا يصح وعنه يستأنف وأطلقهن في الفروع في باب صلاة الجماعة .
قلت : الصواب الصحة قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر على ما يأتي قريبا قال ابن تميم : وإن تطهر - يعني الإمام - قريبا ثم عاد فأتم بهم جاز ولم يحك خلافا قال في الرعاية الكبرى : صح في المذهب