وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها عتق : الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من النار .
ومنها : عتق الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من النار ذكره ابن أبي موسى المذهب وقدمه في الفروع و الفائق .
وعنه عنق امرأتين أفضل من عتق الواحد قاله القاضي و ابن عقيل وغيرهما وجزم به في الفروع في باب الأضاحي .
ومال صاحب القواعد الفقهية فيها إلى أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل من عتق رقاب متعددة بذلك المال .
وقال عن القول الأول فيه نظر .
قوله فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته بل يكره .
وهذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الفائق وصححه في النظم وغيره وعنه : يستحب وأطلقهما في المحرر و الرعايتين .
قال في الرعاية الكبرى قلت : ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه .
وعنه : تكره كتابته دون عتقه اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه : تكره كتابة الأنثى وياتي ذلك في أول باب الكتابة .
فوائد .
الأولى : لو خيف على الرقيق الزنا والفساد : كره عتقه بلا نزاع اعلمه .
وإن ظن ذلك : صح وحرم قاله المصنف والشارح وغيرهما .
واقتصر عليه في الفروع وقال : ويتوجه فيه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام .
وقال الشيخ تقي الدين C : ولو أعتق جارية ونيته بعتقها أن تكون مستقيمة : لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية