وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها .
فائدة قوله وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها وكذلك الإرث .
وعقله على عصبتها .
هذا صحيح لكن لو باد بنوها : فولاؤه لعصبتها .
ونقل جعفر : لعصبة بنيها .
قال في الفروع : وهو موافق لقوله الولاء لا يورث ثم لعصبة بنيها .
وقيل : لبيت المال انتهى .
وقال في الفائق بعد قوله : ثم لعصبة بنيها قال ابن عقيل في منثوره : وجدت في تعاليقي : قال شيخنا : وجدت عن الإمام أحمد C : أن ذوي الأرحام من المعتق مثل خالته وعمته يرثون من الموالي إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض .
قلت : وقال ابن أبي موسى : فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولاذا منهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال انتهى كلام صاحب الفائق .
تنبيه : قوله فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها .
هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة وهو إحدى الروايات .
وقدمه المصنف في باب العاقلة .
ومن قال : الابن من العاقلة وهو المذهب يقول : أولاء له والعقل عليه .
ومن قال : الابن عاقلة الأب دون الأم كمختار الجد يقيد المسألة بما إذا كان المعتق امرأة كما قيدها المصنف هنا .
فائدة : لو أعتق سائبة أو في زكاة أو نذر أو كفارة أو قال : لا ولاء لي عليك وقلنا لا ولاء له عليه كما تقدم ففي عقله عنه لكونه معتقا روايتان قاله أبو المعالي .
قوله وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين .
وكذا قال في المذهب وغيره وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : هو المشهور والمختار للأصحاب من الروايات .
وقدمه في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يجره إلى مواليه .
فعليها : إن عتق الأب بعد الجد أنجر الولاء من مولى الجد إلى موالي الأب وكذا لو اعتق من الأجداد من هو أقرب ممن عتق أو لا وجر الولاء .
وعنه : إن عتق الجد بعد موت الأب جره وإن عتق الجد والأب حي لم يجره بحال سواء عتق الأب بعد أو مات قنا حكاها الخلال .
وعنه : يجره إذا عتق والأب ميت وإن عتق والأب حي لم يجره حتى يموت قنا فيجره من حين موته ويكون في حياة الأب لموالي الأم .
نقلها أبو بكر في الشافي