وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم .
فوائد .
الأولى : لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم : صح وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره فلم يحضر أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه أو عين إماما أو مأموما وقيل : إن ظنهما - وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ - فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح وقيل : يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب : وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان .
قال الشيخ تقي الدين : إن عين وقصده خلف من حضر وعلى من حضر : صح وإلا فلا .
الثانية : إذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامة منفردا لأنها لا هي منها ولا متعلقة بها بدليل السهو وعلمه بحدثه وعنه تبطل .
وذكرها المصنف في المغني قياس المذهب .
الثالثة : تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع و المجد في شرحه : اختاره الأكثر وعنه لا تبطل صححه ابن تميم فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع وقال والأشهر أو جماعة وكذا جماعتين .
وقال القاضي : تبطل بترك فرض من الإمام وفي منهى عنه كحدث : عنه روايتان .
وقال المصنف : تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن أو تعمد مفسد وإلا فلا على أصح الروايتين .
قوله فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز .
بلا نزاع لكن استثنى ابن عقيل في الفصول مسألة وصورتها : ما إذا كان الإمام يعجل في الصلاة ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل فإنه لا يجوز انفراد المأموم والحالة هذه وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته .
قال في الفروع : ولم أجد خلافه فيعابى بها .
قلت : الذي يظهر أن هذه المسألة ليست داخلة في كلامهم لأنهم قالوا ( لعذر ) وهنا ليس هذا بعذر فلا يجوز الانفراد