وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها الخ .
قوله فإن أكره الابن امراة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها : لم ينقطع ميراثها .
مراده : إن كان الابن عاقلا .
وقوله إلا أن يكون له سواها .
مقيد بما إذا لم يتهم فيه مع وجود امرأة سواها وهو واضح .
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أن الاعتبار بحالة الإكراه .
وذكر بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه : لم ترثه في الأصح .
قال في الفروع ويتوجه منه : لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت به : لم ترث .
زمعنى كلام شيخنا C تعالى وهو ظاهر كلام مطاوعة : أنها لا ترث .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه : ترث .
قوله وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها : لم يسقط ميراث زوجها .
مراده : ما دامت في العدة ومراده أيضا : إذا كانت متهمة في فسخة .
أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المتقة إذا كانت تحت عبدة فالصحيح من المذهب : انقطاع الإرث .
وعنه : لا ينقطع وهو ظاهر كلام المصنف هنا