فوائد الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراث .
فوائد .
الأولى : قوله وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث : ورثته ما دامت في العدة .
فمن ذلك : لو أقر في مرضه أنه أبانها في صحته فهذا متهم فيه فترثه على الصحيح من المذهب .
وقطع به المصنف في هذا الكتاب في كتاب الإقرار .
وقال في المنتخب للشيرازي : لا ترثه .
قلت : وهو بعيد .
ومن ذلك : لو وطئ حماته : لم يقطع إرث زوجته لكن يشترط أن يكون عاقلا على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا بد أن يكون مكلفا جزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير