وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قدم أخذ نصيبه وغن لم يأت فحكمه حكم ماله .
قوله فإن قدم أخذ نصيبه بلا نزاع .
وقوله وإن لم يأت فحكمه حكم ماله .
هذا الصحيح صححه في المحرر و النظم .
قال في الفائق : هو قول غير صاحب المغني فيه .
وقطع به في الكافي و الوجيز و شرح ابن منجا .
وقدمه في المحرر أيضا و الحاوي الصغير .
وقيل : يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغنى .
وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع وحكاهما في الشرح روايتين .
قال في الفروع : والمعروف وجهان .
قلت : لم نر من حكاهما روايتين غيره .
فعلى الأول : يقضي منه دين المفقود بلا نزاع .
وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته وصححه في المحرر وغيره .
قال في الفائق : يقضى منه تلك الحالة دينه وينفق على زوجته وغير ذلك انتهى .
وعلى الثاني : لا يقضي منه دينه ولا ينفق منه على زوجنه ولا عبده ولا بهيمته جزم به صاحب المحرر و التهذيب و الفصول و المستوعب و المغنى وغيرهم .
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : يقسم ماله بعد انتظاره .
وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أو لا تثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة ماله على وجهين ينبنى عليهما : لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ؟ .
ونص الإمام أحمد C : أنه يزكي ماله بعد مدة انتظار معللا بأنه مات وعليه زكاة .
وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموت إلا بعد المدة وهو الأظهر انتهى