وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا بطل الفرض الذي انتقل منه .
إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ففي صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا على ما تقدم وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل إذا قلنا : لا يصح الفرض والائتمام بصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في الصحيح من المذهب وإلا فالخلاف وهي فائدة حسنة .
قوله ومن شرط الجماعة : أن ينوي الإمام والمأموم حالهما .
أما المأموم : فيشترط أن ينوي حاله بلا نزاع وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهومن المفردات وعنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة وعنه يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل .
وقيل : إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به حتى ينويه لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه ونحن نمنعه ولو سلم فالمأموم مثله ولا ينوي كونها معه في الجماعة فلا عبرة بالفرق وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به وإن لم ينوها كالعكس .
وعلى رواية عدم اشتراط نية الإمامة : لو صلى مفردا وصلى خلفه ونوى من صلى الائتمام : صح وحصلت فضيلة الجماعة فيعابى بها مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة للمقتدى دون المقتدى به لأن المقتدى به نوى منفردا ولم ينو الإمامة والمقتدى نوى الاقتداء وقد صححناه على هذه الراوية وعند أبي الفرج : ينوي المنفرد حاله