وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان ظاهرها الهلاك انتظر به تمام أربع سنين .
قوله وإن كان ظاهرها الهلاك كما مثل المصنف انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله .
هذا المذهب .
قال المصنف وصاحب الفائق والشارح : هذا المذهب نص عليه .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وجزم به في الوجيز فقال : انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف .
وتابع صاحب الرعاية الكبرى في ذلك .
والأولى : منذ فقد وهو من مفردات المذهب .
وعنه : ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة أشهر وعشر .
قال القاضي : لا يقسم ماله حتى تمضى عدة الوفاة بعد الأربع سنين .
وعنه : التوقف في أمره .
وقال : كنت أقول ذلك وقد هبت الجواب فيها لاختلاف الناس وكأني أحب السلامة .
قال في المستوعب قال أصحابنا : وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله أو لا وتكون المرأة على الزوجية حتى يثبت موته أو يمضي زمان لا يعيش فيه مثله .
ويحتمل التورع ويكون ما قاله أولا بحاله في الحكم .
وعنه : حكمه في الانتظار : حكم التي ظاهرها السلامة .
وقال في الواضح : ينتظر زمنا لا يجوز مثله قال : وحدها في بعض رواياته بتسعين سنة وقيل : بسبعين .
فائدة : نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر : أنه كالحر .
قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
ونقل مهنا و أبو طالب في الأمة أنها على النصف من الحرة