وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب أصول المسائل .
فائدة : قوله فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة .
فزوج وأم وأخوان من أم : من ستة .
وتسمى مسألة الإلزام لأن ابن عباس Bهما لا يعيل المسائل ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة فإنه أعطى الأم الثلث هنا والباقي وهو السدس للأخوين من الأم .
فهو إنما يدخل النقص على من يصير عصبة في حال وإن اعطى الأم السدس فهو لا يحجبها إلا بثلاثة وهو لا يرى العول .
قوله وتعول إلى عشرة .
فتسمى المسألة إذا عالت إلى تسعة الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول فيها .
ومسألة المباهلة : زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب فشاور عمر Bه الصحابة فأشار عليه العباس Bه بالعول واتفقت الصحابة Bهم على القول به إلا ابن عباس Bهما ولكنه لم يظهر ذلك في حياة عمر فلما مات عمر Bه دعا ابن عباس إلى المباهلة وقال من شاء باهلته : أن الذي أحصى رمل عالج عددا : لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا فإذا ذهب النصفان بالمال فأين الثلث ؟ .
ثم قال وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة قط فقيل له لم لا أظهرت هذا في زمن عمر Bه ؟ فقال : كان مهيبا فهبته انتهى .
وتقدم قبلها مسألة الإلزام ولا جواب له عنها