وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت .
قوله وإذا قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت : لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
وقال : اختاره الأكثرون في الولد .
ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له .
ويحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط .
واختار المصنف و المجد جواز دفعه إلى ولده .
قال الحارثي : وهو المذهب .
والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز .
قال في المحرر : ومنعه أصحابنا .
تنبيه : مفهوم قوله لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين سواء كانوا أغنياء أو فقراء وهذا اختيار المصنف و المجد .
قال الحارثي وهو المذهب .
والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز دفعه إليهم نص عليه كولده وقدمه في الفروع .
واختار جماعة من الأصحاب : أنه لا يجوز دفعه إلى ابنه فقط .
وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا يعطى الولد ولا الوالد منهم صاحب النظم .
وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجها .
فائدة : قال في الفائق : وليس له دفعه إلى ورثة الموصى ذكره المجد في شرح الهداية .
ونص عليه في رواية أبي الصقر و أبي داود وقاله الحارثي