وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة : قضاه بغير علمهم .
قوله وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة : قضاه بغير علمهم .
يعني إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته أو أبوا الدفع وهذا المذهب .
جزمه في الوجيز وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
قال ابن منجا : هذا المذهب .
وعنه : لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة .
وأطلقهما في الفروع و الفائق .
وقال في الرعاية وغيره : وعنه يقضيه إن أذن له فيه حاكم .
قال في المستوعب و الهداية : اختاره أبو بكر .
وعنه فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضى دين الميت إن لم يخف تبعة .
وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره .
فإن كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه ويعلم أن الميت الذي له الدين عليه دين لآخر وجحده الورثة فقضاه مما عليه : ففيه ثلاث روايات .
إحداهن : هذه أعنى يقضيه إن لم يخف تبعه .
والثانية : يبرأ بالدافع بالقضاء باطنا .
ووهى هذه الرواية الناظم .
وأطلقهن في الفائق وأطلق الأخيرتين في الفروع .
وقدم في الرعايتين و الحاوي الصغير : جواز قضائه مطلقا في الباطن .
فائدة : لو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه فهل يلزم الموصى إليه الدفع إليه بلا حضور حاكم ؟ فيه روايتان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية و الفائق و النظم و الفروع .
لكن جعلهما في المغني و الشرح : في جواز الدفع لا في لزوم الدفع .
قال ابن أبي المجد في مصنفه : لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
فائدة : يجوز لمن عليه دين لميت : أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا وإن شاء دفعه إلى وصى الميت ليدفعه إلى الموصى له به وهو أولى .
فإن لم يوص به ولا بقبضه عينا : لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث معا وقيل : أو الموصى إليه بقبض حقوقه .
وهو احتمال في الرعاية .
وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل : أو لغيره في جهته : لم يضمنه .
وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه : نفذه منم رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين C .
ونقل ابن هانىء ببينة ونقله عبد الله .
ونقل عبد الله أيضا : يقبل مع صدق المدعي